طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 177-08-2 كما تم تتميمه و تعديله، يتوجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية المشار إليهم في المادة 116 من القانون 65-00
- إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض ، سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق،
- إثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية، بناء على معايير التأهيل المشار إليها بالمادتين 3 و 4 أدناه